السيد محمد سعيد الحكيم

237

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 8 ) : إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع ، فباعه ، لم يصح ، وتوقف على الإجازة ( 1 ) .